Civil Court of Appeal 13/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 253 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 253/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ودفع الرسم المقطوع سندا للمواد 9 و8 و11 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وتضمينه المطالب والاسباب الاستئنافية وردت الطعن بقرار الاحالة الاداري سندا للمادتين 91 و92 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باختصاص محكمة التوجب ولجنة التوزيع في البت بمسألة تعويض ادخال العقار في رأسمال شركة سوليدير بعد ان قضت باعتبار العقد عقد ايجار وليس عقد استثمار وقضت باستمرارية عقد الايجار لموافقة المؤجر الضمنية بعد تنازل المستأجر عنه ولعدم تبيان الاسباب التي حملت المؤجر على رفض العقود الحاصلة بين المستأجرين والغير وذلك تطبيقا للمادة 584 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09/03/1932 وللبند الخامس من عقد الايجار على ا ن يستمر للفترة اللاحقة لصدور المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 سندا للمادة التاسعة منه. وقضت بالتمديد لعقد الايجار الكائن في نطاق شركة سوليدير بالرغم من هلاكه تطبيقا للمادة 4 من القانون 117/91 واستنادا لقوانين الايجارات الاستثنائية بدءا من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وحتى قانون الايجارات رقم 160/92. وردت دعوى استرداد العقار لعدم توافر الشروط التي تنص عليها المادة 63 من المرسوم 2537 وان الفائدة القانونية لا تسري على الاسهم المجمدة لدى شركة سوليدير.