المادة 920
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عن وجود الاموال المحجوزة سابقا في اماكن متفرقة ان يقرر بحسب ظروف الحال جمع الاموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 920 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عن وجود الاموال المحجوزة سابقا في اماكن متفرقة ان يقرر بحسب ظروف الحال جمع الاموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.
المادة 920 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/920/