Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 921

المادة 921 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 921

على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.

المادة 921 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/921/