Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 922

المادة 922 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 922

يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 922 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/922/