Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 931

المادة 931 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 931

اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.

المادة 931 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/931/