المادة 932
يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 932 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.
المادة 932 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/932/