Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 938

المادة 938 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 938

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 938 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/938/