المادة 941
يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 941 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .
المادة 941 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/941/