Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 942

المادة 942 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 942

تحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا مبرما باحالة المبيع الى المزايد الاخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى المشتري الا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.

المادة 942 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/942/