Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 967

المادة 967 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 967

بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للاخبار الجاري وفق احكام المادة- السابقة, ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم-

ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط, ويكون قراره بشأن هذه- الملاحظات باتا دونما حاجة الى اي تبليغ.

وينظر رئيس دائرة التنفيذ, بعد- انقضاء المهلة المذكورة, بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الاصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 967 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/967/