المادة 130
اذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في الاصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي من ثمنها حق للشركة ان تلجأ الى طريقة البيع في حلقة البورصة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 130 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في الاصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي من ثمنها حق للشركة ان تلجأ الى طريقة البيع في حلقة البورصة.
المادة 130 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/130/