المادة 21
لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والافلاس .
وفيما خلا هذه الاحوال يمكن على الدوام عرض او طلب تقديم الدفاتر او ايجاب عرضها بامر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والافلاس .
وفيما خلا هذه الاحوال يمكن على الدوام عرض او طلب تقديم الدفاتر او ايجاب عرضها بامر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المادة 21 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/21/