Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1966

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1966

Court
تمييز مدني
Number
18/1966
Date
21/04/1966
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير اللجوء الى الخبرة

-

بما انه بمقتضى المادة 279 اصول مدنية اذا كان الفصل بالدعوى

موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية كان للقاضي من تلقاء نفسه او

بناء على طلب احد المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني

وبما ان القانون لا يشترط لاجراء تحقيق بمعرفة خبير ان يكون ثمة بدء

بينة خطية صادرة عن المدعى عليه او ان تكون الدعوى مؤيدة بمستند ما بل

يكفي ان تكون الامور المطلوب اثباتها متعلقة بالقضية وجائزة القبول

وبما ان السيد شارل خوري ممثل شركة التبريد في بكفيا ارسل الى السيد

اميل نصار مفرج كتابا مؤرخا في 29 كانون الاول سنة 1953 ذكر له فيه انه

استنادا الى كشف لحسابه /2579/ صندوق تفاح فاذا عمدت محكمة الاستئناف

الى تعيين خبير للتحقق مما ورد في هذا الكتاب والتثبت من ان الكشف

المشار اليه صادر عن السيد مفرج مورث المميزين ام لا فلا تكون خالفت

المواد المبينة آنفا سيما وان القضية تتعلق بعمل تجاري يمكن اثباته

بجميع طرق الاثبات فالسبب المدلى به يستلزم الرد

- مفعول الامتناع عن ابراز الدفاتر التجارية

-

بما انه بمقتضى المادة 21 تجارة يمكن على الدوام عرض او طلب

تقديم الدفاتر او ايجاب عرضها بامر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق

منها بالنزاع

وبما انه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 20 من قانون التجارة تتخذ دفاتر

التاجر عليه واذا ابى هذا التاجر ان يبرزها جاز للقاضي ان يطلب من

الفريق الآخر حلف اليمين

وبما انه اذا كان يمكن بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 20 قبول الدفاتر

كوسائل للبينة في مصلحة القاضي بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول الا انه

يمكن ان يستخلص من هذه الدفاتر قرائن ضد تاجر منظمها حتى ولو لم تكن

منظمة حسب الاصول

وبما ان المحكمة باخطارها مورث المميزين بابراز هذه الدفاتر والقيود

انما استعملت حقها التقديري المستفاد من المادة 21 من قانون التجارة

وبما انه تجاه رفض مورث المميزين الرضوخ للاخطار الموجه اليه لابراز

هذه القيود كان بوسع محكمة الاستئناف تحليف مورث الجهة المميزة

اليمين عملا بالفقرة 2 من المادة 20 تجارة

وبما ان الدفاتر والقيود لم تبرز فقررت محكمة الاستئناف تحليف المدعي

مراد عيد مراد اليمين القانونية عملا باحكام المادة 20 فقرتها الثانية

من قانون التجارة

- مبدأ حرية اثبات الاعمال التجارية

-

وبما ان النزاع تعلق بعمل تجاري ويتصف بالتالي بالصفة التجارية ويمكن

اثباته بسائر طرق الاثبات

وبما ان احكام المادة 20 تجارة وقواعد الاثبات التجارية تسري على

التاجر وعلى ورثته في حال وفاته