Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 212

المادة 212 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 212

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها والى انتقال ذمتها المالية الى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الايجار.

يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسهم والحصص القديمة بأسهم او حصص في الشركات المستفيدة. ويمكن ان ينال هؤلاء الشركاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها 10% من القيمة الاسمية للحصص او الاسهم المعطاة لهم.

لا يتم هذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسهم مملوكة من الشركة المستفيدة او الشركة الزائلة، على ان يجري احتساب قيمتها عند تحديد قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المعنية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 118 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها والى انتقال ذمتها المالية الى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الايجار.

    يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسهم والحصص القديمة بأسهم او حصص في الشركات المستفيدة. ويمكن ان ينال هؤلاء الشركاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها 10% من القيمة الاسمية للحصص او الاسهم المعطاة لهم.

    لا يتم هذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسهم مملوكة من الشركة المستفيدة او الشركة الزائلة، على ان يجري احتساب قيمتها عند تحديد قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المعنية.

المادة 212 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/212/