Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 213

المادة 213 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:

1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير.

2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر.

وإذا انفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 118 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:

    1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير.

    2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر.

    وإذا انفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.

المادة 213 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/213/