Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1972

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1972

Court
تمييز مدني
Number
42/1972
Date
06/07/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- ماهية السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني او مخالفة القانون

-

عن السبب الاول : حيث ان محكمة الاستئناف اذا لم

تجب على ما ادلى به المستأنفون لا يقع هذا الخطأ تحت سبب النقض

المتعلق بفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني ذلك لان هذا السبب

لا يعني ان القرار المميز غير مسند الى قواعد قانونية انما يعني انه

يفتقر الى اسباب واقعية كافية يمكن معها القول بتطبيق القاعدة

القانونية عليها او ان هذه الاسباب الواقعية هي ناقصة او غامضة بحيث

يتعذر على محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحل القانوني المعطى

لتلك الوقائع

وحيث ان مخالفة مادة من مواد القانون تحصل عندما يأخذ القرار المطعون

فيه بعكس احكام هذه المادة اما الخطأ في التفسير فيحصل عندما يعطي

القرار المميز معنى لهذه المادة لا تتحملها او انه ليس لها

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض البتة للمواد المنوه عنها للقول

بانه خالف او اخطأ في تفسيرها

- صلاحية محاكم الاساس في تقدير الادلة والعرف التجاري ومدى رقابة محكمة التمييز

-

عن السبب الثاني: حيث ان محكمة الاستئناف اذا

لم تأخذ بالعرف التجاري فلانها اعتبرت ان الفواتير التي اعتمدها

المدعى دعما لدعواه ثابتة قانونا وصادرة بحسب تقدير الادلة من قبل

محكمة الموضوع الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز وهكذا لم يخالف

القرار المطعون فيه احكام المواد 4 و 254 و 263 تجارة

وحيث انه اذا كانت محكمة الاستئناف اخذت بالقرائن وبمدلول دفاتر

المرحوم سليم لحود لجهة قيده ماية ليرة شهريا كراتب للكاتب ولم تأخذ

بالمستند الذي يطالب بموجبه درويش الرفاعي المرحوم سليم لحود بتعويض

الاستملاك فان ذلك لا يشكل تشويها للمستند انما يشكل مفاضلة للادلة التي

يستقل بتقديرها قضاة الاساس .

وحيث ان قول الجهة المميزة بان اعتماد القرار المطعون فيه على قرينة

الورقة المنسوبة لدرويش الرفاعي متجاوزا كل وسائل الاثبات المعاكسة

المؤيدة لدفاعها هو في غير محله القانوني ولا يشكل سببا فاعلا للنقض

لان مفاضلة الادلة وتصحيحها يستقل بها قضاة الاساس بمعزل عن رقابة

محكمة التمييز

- في امكانية الفريق الاصلي التذرع بطلب المتدخل اختياريا لتأييد مطالبه عند عدم استئناف المتدخل للحكم القاضي برد تدخله

-

وحيث

انه اذا كان تدخل الشخص الثالث يرمي الى تأييد مطالب المرحوم سليم

لحود ودفاعاته فكان عليه ان يستأنف الحكم البدائي القاضي برد تدخله

اساسا ويؤيد موقفه البدائي ولم يكن على محكمة الاستئناف ان تستجيب

للسبب الاستئنافي المقدم من ورثة المرحوم سليم لحود الرامي الى الحكم

باستجابة طلبات الشخص الثالث لان هؤلاء الورثة لا يحق لهم التذرع

بمثل هذا السبب اذا لم يستأنف الشخص الثالث الحكم البدائي وهو

المتدخل تلقائيا وليس اجباريا بطلب الجهة المميزة