المادة 279
ان الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية.
ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 279 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية.
ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة 279 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/279/