المادة 283
اذا ادان الوسيط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فهو يتحمل مخاطر عمله.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 283 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا ادان الوسيط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فهو يتحمل مخاطر عمله.
المادة 283 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/283/