المادة 282
لا يحق للوسيط ان ينصب نفسه فريقا ضد مفوضه الا برضاه.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 282 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للوسيط ان ينصب نفسه فريقا ضد مفوضه الا برضاه.
المادة 282 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/282/