المادة 289
ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لاداء بدل العطل والضرر.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 289 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لاداء بدل العطل والضرر.
المادة 289 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/289/