Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 290

المادة 290 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 290

ان الوسيط المرسل الذي يلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.

المادة 290 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/290/