المادة 290
ان الوسيط المرسل الذي يلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 290 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الوسيط المرسل الذي يلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
المادة 290 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/290/