Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 294

المادة 294 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 294

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استعادة النفقات التي قام بها اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته او اذا حمل هذا الشخص على وعده باجر ما في ظروف تعارض قواعد حسن النية.

المادة 294 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/294/