Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة في المواد السابقة يجب طلبه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الصك او العمل الذي يراه قيده. اما الاحكام والقرارات فتبتديء مهلتها من يوم اصدارها.

المادة 31 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/31/