Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 310

المادة 310 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 310

في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق به فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن مهلة معينة.

ان ما يوفيه او يرجعه الموثوق به في مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 310 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/310/