Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 311

المادة 311 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 311

يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح الموثوق به غير ملي او عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.

واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد او قفل بابه حسب مقتضى الحال.

المادة 311 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/311/