المادة 317
يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 317 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.
المادة 317 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/317/