Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 317

المادة 317 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 317

يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .

ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.

المادة 317 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/317/