Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 318

المادة 318 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 318

يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما, ان يشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولكن هذا الشرط يعد لغوا في اي سند آخر من اسناد السحب .

ويجب ان يعين معدل الفائدة في السند والا عد هذا الشرط لغوا.

وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة 318 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/318/