Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها.

المادة 32 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/32/