المادة 33
لا يجوز للكاتب ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
ويجب على الكاتب ان يظهر للرئيس او للقاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للكاتب ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
ويجب على الكاتب ان يظهر للرئيس او للقاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات .
المادة 33 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/33/