المادة 322
ان الساحب كافل لقبول السند وللايفاء. ويجوز له ان يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة الايفاء يعد لغوا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 322 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الساحب كافل لقبول السند وللايفاء. ويجوز له ان يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة الايفاء يعد لغوا.
المادة 322 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/322/