Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 322

المادة 322 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 322

ان الساحب كافل لقبول السند وللايفاء. ويجوز له ان يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة الايفاء يعد لغوا.

المادة 322 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/322/