Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 323

المادة 323 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 323

يقدم المؤونة الساحب او الشخص الذي يسحب لحسابه السند, وهذا لا يمنع ان يبقى الساحب لحساب الغير مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين وحامل السند فقط.

توجد المؤونة اذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند مديونا للساحب او للشخص الدفع سحب السند لحسابه بمبلغ يوازي على الاقل قيمة السند. ان ملكية المؤونة تنتقل حتما الى حاملي السند على التوالي.

المادة 323 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/323/