Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 324

المادة 324 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 324

ان قبول السند يفيد وجود المؤونة وهذا القبول مثبت لها بالنظر الى المظهرين وفي حالة القبول او عدمه يجب على الساحب وحده عند انكار وجود المؤونة ان يقيم البرهان على ان المسحوب عليه كان لديه مؤونة في تاريخ الاستحقاق والا لزمه ضمانها وان يكن الاحتجاج قد اقيم بعد فوات المهل المعينة.

المادة 324 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/324/