المادة 326
يجب ان يكون التظهير بسيطا مطلقا. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. التظهير الجزئي باطل.
والتظهير "لحامله "يعد بمثابة تظهير على بياض .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 326 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يكون التظهير بسيطا مطلقا. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. التظهير الجزئي باطل.
والتظهير "لحامله "يعد بمثابة تظهير على بياض .
المادة 326 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/326/