Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 327

المادة 327 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 327

يجب ان يكتب التظهير على سند السحب او على ورقة ملصقة به (ورقة بيضاء) ويجب ان يكون مشتملا على توقيع المظهر. ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له او ان يقتصر على توقيع المظهر ( تظهير على بياض ).

وفي هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة الاضافية.

المادة 327 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/327/