Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1966

Court
تمييز مدني
Number
65/1966
Date
20/12/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- وجوب اثبات انتقال السند لامر عن طريق تظهيره

-

وبما ان كل زعم بان التظهير من وفيق قد حصل قبل جلسة

25/10/963 لمصلحة الاستاذ يعد حسب ظاهر الحال في غير محله قانونا اذ ان

السند هو سند لامر وليس سندا لحامله /م 413 تجارة( وان السند لامر لا

ينتقل بمجرد التسليم بل لا بد للحامل من اثبات تظهيره بسلسلة غير

منطقية من التظهيرات وان التظهير لا يتم الا بتوقيع المظهر على الشك

ولو على بياض على الاقل عملا بالمواد 418 و421 و327 و450 تجارة اذ ان

السند لحامله فحسب هو الذي ينقل بمجرد التسليم دونما تظهير فاذا كان

المستأنف قد تسلم الشك وطالب بتنفيذه على انه هو المالك وليس

بالوكالة فلا يعد حاملا شرعيا له ولو احرزه حتى اجراء التظهير الذي حصل

فيما بعد

- مفعول علم حامل السند الاخير بالدفوع او العيوب الآيلة للابطال لتقدير سوء النية

-

وبما انه بحسب

المادة 331 تجارة معطوفة على المادة 450 من ذات القانون ان كانت تمنع

على المدعى عليه بشك الادلاء بوجه حامله او المظهر له بالدفوع المبينة

على علاقتهم الشخصية بالحاملين السابقين فذلك بشرط عدم تحصيل علم حامل

السند الاخير والمطالب به بتلك الدفوع او العيوب الآيلة للابطال اذ

مجرد العلم يشكل سوء النية ويحرمه من الحماية المقررة بموجب هذه

المادة.

- جواز اثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية

-

وحيث ان اثبات الوقائع الدالة على الخداع واثبات

علم المستأنف بها يرمي لاثبات وقائع مادية يجوز اثباتها بالبينة

الشخصية ولا علاقة للمادة 153 اصول مدنية بالامر التي تمنع اثبات عكس

المستند الخطي لتعلقها بالاثبات وليس بحصة العقد المثبت له المستند

الخطي ويكون الطعن بالقرار الاعدادي مردودا