Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. وللكاتب عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود.

اما مطابقة النسخ للاصل فيصدقها رئيس المحكمة او القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة.

المادة 34 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/34/