Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 337

المادة 337 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 337

يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيينها. ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع عليه.

كل مظهر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيين, ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.

المادة 337 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/337/