The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 337

Article 337 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 337

يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيينها. ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع عليه.

كل مظهر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيين, ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.

المادة 337 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/337/