Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 338

المادة 338 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 338

ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.

ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.

المادة 338 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/338/