المادة 338
ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.
ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 338 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.
ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.
المادة 338 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/338/