Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 339

المادة 339 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 339

يجوز للمسحوب عليه ان يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الاول ولا يحق لذوي العلاقة ان يتذرعوا بعدم تلبية هذا المطلب الا اذا كان هذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج.

لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.

المادة 339 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/339/