Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 340

المادة 340 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 340

يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول " او كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظهر السند بمثابة القبول.

اذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه او كان يجب عرضه للقبول في مهلة معينة بناء على نص خاص يجب ان يؤرخ القبول في اليوم الذي اعطي فيه, ما لم يطلب حامل السند ان يؤرخ في يوم العرض . واذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند ان يثبت هذا الاغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب .

المادة 340 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/340/