Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 346

المادة 346 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 346

يكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافية واما في صك مستقل يبين المحل الذي اعطي فيه التكفل .

ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل "او بعبارة اخرى مماثلة ويوقع عليه التكفل.

ويعد التكفل حاصلا بمجرد توقيع المتكفل على ظهر سند السحب الا اذا كان صاحب الامضاء المسحوب عليه او الساحب.

ويجب ان يعين في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابه. واذا لم يعين يعد معطى لحساب الساحب .

المادة 346 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/346/