المادة 360
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 360 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
المادة 360 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/360/