المادة 360
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 360 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
المادة 360 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/360/