Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 370

المادة 370 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 370

لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه:

اولا - مبلغ سند السحب غير المقبول او غير الموفى مع الفوائد اذا وجد نص عليها.

ثانيا - الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

ثالثا - نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات.

واذا اقيمت الدعوى قبل الاستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع الرسمي ( اي معدل البنك المجاز له قبول امانات الدولة) كما يكون هذا المعدل في محل اقامة حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.

المادة 370 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/370/