المادة 371
من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه:
اولا - بكامل المبلغ الذي دفعه.
ثانيا - بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.
ثالثا - بما دفعه من النفقات .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 371 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه:
اولا - بكامل المبلغ الذي دفعه.
ثانيا - بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.
ثالثا - بما دفعه من النفقات .
المادة 371 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/371/