Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 372

المادة 372 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 372

كل موجب عليه اقيمت عليه دعوى او كان مستهدفا للمداعاة يحق له ان يطلب مقابل ايفائه السند ان يسلم السند اليه مع وثيقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر الايفاء.

وكل مظهر اوفى سند السحب يحق له ان يشطب تظهيره وتظهير من جاء بعده.

المادة 372 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/372/