المادة 389
ان حامل السند الذي يرفض ايفاء المتدخل يفقد حق الادعاء على الاشخاص الذين يبرأون بهذا الايفاء.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 389 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان حامل السند الذي يرفض ايفاء المتدخل يفقد حق الادعاء على الاشخاص الذين يبرأون بهذا الايفاء.
المادة 389 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/389/