المادة 39
تطبق العقوبات المشار اليها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 39 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق العقوبات المشار اليها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان.
المادة 39 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/39/