Court of Cassation, civil chamber 19/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1955
- Date
- 19/04/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم نشر عقد بيع المحل التجاري في السجل التجاري
-
وبماانه كان يقتضي تحت طائلة عدم نفاذ كل تعديل تجاه الغير ان ينشز
في السجل التجاري عقد البيع الذي جرى بين الشريكين بتاريخ 1952/07/14.
- مفعول عدم تسجيل التعديل الجاري على عقد الشركة في السجل التجاري.
-
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان عدم تسجيل التفرغ
عن المحل التجاري في سجل المحكمة لم ينص عليه تحت طائلة الابطال الذي
ينتج عنه عدم سريان التفرغ على الاشخاص الثالثين بل نص عليه فقط تحت
طائلة عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة /37 / من قانون التجارة
خالفت احكام المواد /50/ و /51/ فقرة ثانية و/39/ من قانون التجارة
وبما ان عقد 14 تموز سنة 1952 الذي جرى بعد البروتستو الموجهة الى
البائع المفلس بتاريخ 8 تموز سنة 1952 والذي تضمن تعديلا جوهريا في عقد
الشركة التأسيسي لم يسجل في السجل العقاري.
وبما ان هذا العقد لا يعتبر والحالة هذه نافذا تجاه دائني البائع المفلس
بمقتضى حكم المادة /51/ من قانون التجارة.
وبما ان قول المدعي انه لم يكن بينه وبين شقيقه اية شركة تجارية وان
الاخوين كانا فقط شريكين في ايجار المحل مكذب بنص صك البيع الذي يفيد
ان المؤسسة التجارية بجميع عناصرها المادية والمعنوية كانت ملك
الاخوين.
وبما ان محكمة البداية باعتبارها من حيث النتيجة بان هذا البيع يعتبر
صحيحا وبالتالي نافذا تجاه طابق البائع المفلس قد خالفت احكام المواد
المشار اليها اعلاه وخصوصا احكام المادة /51/ من قانون التجارة فحكمها
يستوجب الفسخ.